السيد الخميني

263

تحرير الوسيلة

القول في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الأم بما شملت الجدات عاليات وسافلات ، لأب كن أو لأم ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا ، وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف . والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجد لأب كان أو لأم ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنته ابنه وبنته ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت ، بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبالجملة أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف . والأخت لأب كانت أو لأم أو لهما . وبنت الأخ سواء كان لأب أو لأم أولهما ، وهي كل مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنته بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا وبنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . والعمة ، وهي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما ، والمراد بها ما تشتمل العاليات أعني عمة الأب : أخت الجد للأب لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الأم :